هكذا : بداية الشريعة وقبل التشريع.
قوله ص ٥٣ س ١ : بل قد يكون : أي انّ ذكر زمان ما قبل البلوغ هو من باب المثال وإلاّ فيمكن استصحاب عدم التكليف الثابت قبل العقل.
قوله ص ٥٣ س ١ : بل قد يكون : أي زمان الحالة السابقة.
قوله ص ٥٣ س ٢ : وتحقق الشرط بعد البلوغ : أي تحقق الشرط بعد البلوغ بفترة فإنّ الشرط ـ وهو يوم الجمعة ـ تحقق بعد البلوغ بفترة حيث انّ يوم الخميس فترة متخلّلة بين يوم الأربعاء ـ الذي هو يوم البلوغ ـ ويوم الجمعة الذي هو يوم تحقق الشرط.
ثمّ انّه في الطبع الجديد صحفت العبارة بشكل يخلّ بما يريد قدسسره بيانه. فلاحظ ذلك.
قوله ص ٥٣ س ٣ : استصحاب عدمه : أي استصحاب عدم التكليف المشروط الثابت ذلك العدم قبل تحقّق الشرط أي قبل يوم الجمعة.
١٣١
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F774_alhalqato-alsalesa-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
