الصفحه ١٠٤ : عالم الخارج
فلازمه أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يحكي لنا ما هو ثابت خارجا وكأنّه يقول إنّه خارجا
الصفحه ٨٤ :
واقعا ومع ذلك لا يذكر اسمه في القائمة الموجودة عنده ويبقى مستورا عليه. هذا
بالنسبة إلى النبي
الصفحه ١٩ : فكاشفيّته عن نبات اللحية تكون بتلك الدرجة أيضا فإنّ درجة كاشفية الشيء عن
مدلوله الالتزامي تتساوى ودرجة
الصفحه ٢١ : المترتّب على نبات اللحية الذي هو لازم غير شرعي لحياة الولد
التي هي ـ حياة الولد ـ مؤدّى الامارة.
قوله
الصفحه ١٢٨ : بأن نقول هكذا : انّ حرمة شرب التتن مثلا لم
تكن ثابتة قبل التشريع الإسلامي فإذا شككنا في ثبوتها بعده
الصفحه ٢٩٧ :
__________________
(١) أجل أقصى ما
نسلّمه في مثال النذر انّ الظهر متى ما حلّ فالمكلّف لا علم له بوجوب ترك اما
البرتقال بعد
الصفحه ٣٠٩ :
قصيرة وإلاّ فهي
طويلة.
وقد تقول : ان
الاصول في هذا الفرض ليست متعارضة إذ اناء ماء البرتقال بعد
الصفحه ١٣٨ :
فيما بعد الفحص
ولا تختص بموارد ما قبل الفحص ، فدليل « أخوك دينك فاحتط لدينك » يقول احتط حتّى
فيما
الصفحه ٢٩٨ : ترك كلا المائعين قبل حلول الظهر وإنّما الإشكال في وجوب ترك ماء
الرمان ما بعد الظهر.
قد يقال بعدم
الصفحه ٣٠٧ : لو فرض ان المكلّف حدث له الاضطرار إلى شرب ماء
البرتقال ظهرا ، وبعد حلول الظهر علم إجمالا بوقوع نجاسة
الصفحه ٢٠٠ : انّنا عرفنا أيضا
انّه قدسسره يقول بمنجزية الاحتمال فيما إذا لم يدل دليل شرعي على البراءة. وبعد أن كان
الصفحه ٣٠٦ :
في الإفتراض
الاوّل دون أي فرق ، وقال : إنّ المكلّف لا يبقى له علم إجمالي بحرمة أحد الإنائين
بعد
الصفحه ٣١٠ :
يكون منجزا إذ شرط
المنجزية تعارض الاصول في الأطراف ، والعلم الإجمالي متى ما حصل بعد الاضطرار فلا
الصفحه ٣٣٠ : حصول العلم الإجمالي ، وأمّا لو كان بعده فالعلم
الإجمالي يبقى على المنجزية ، فلو فرض انّا علمنا إجمالا
الصفحه ٣٤٧ :
الإناء الأوّل ،
وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى أصل الطهارة في الإناء الأوّل لأنّه أصل محكوم