الشريفة. وهنا نلفت النظر إلى إمكان التعويض عن هذه النصوص والاستغناء عنها بالاستصحاب بلا حاجة إلى التمسّك بالنصوص.
والاستصحاب له أشكال ثلاثة هي : ـ
١ ـ استصحاب عدم التكليف الثابت قبل التشريع الإسلامي بأن نقول هكذا : انّ حرمة شرب التتن مثلا لم تكن ثابتة قبل التشريع الإسلامي فإذا شككنا في ثبوتها بعده استصحبنا عدمها الثابت قبلا ، وبذلك يثبت عدم حرمة شرب التتن بعد الإسلام وهو المطلوب.
٢ ـ استصحاب عدم الحرمة الثابت بعد الإسلام وقبل البلوغ بأن نقول : بعد بزوغ نور الإسلام لم تكن الحرمة لشرب التتن ثابتة قبل البلوغ جزما ـ إذ التكاليف معدومة قبل البلوغ ـ فإذا شككنا في ثبوتها بعد البلوغ استصحبنا عدمها الثابت قبل البلوغ.
٣ ـ انّ التكليف لو كان مشروطا بشرط على تقدير ثبوته فيمكن استصحاب عدمه الثابت بعد البلوغ وقبل تحقّق ذلك الشرط ، فمثلا إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة ففي يوم الأربعاء إذا تحقق البلوغ أمكننا أن نستصحب عدم الوجوب الثابت يوم الخميس فإنّه قبل يوم الجمعة لا وجوب لصلاة الجمعة جزما ؛ إذ الوجوب لو كان ثابتا فهو مشروط جزما بمجئ يوم الجمعة فقبل الجمعة ـ أي يوم الخميس الذي هو ما بعد البلوغ ـ لا وجوب فيستصحب إلى يوم الجمعة عدم الوجوب الثابت بعد يوم البلوغ وقبل تحقق الشرط ويثبت بذلك انتفاء وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة وهو المطلوب (١).
__________________
(١) قد يقال : إذا جاء يوم الجمعة فالوجوب جزمي فكيف يستصحب عدم الوجوب إلى ـ