الصفحه ٤٣٤ :
الوسيلة
الأولى : وهي ما يعبّر
عنها بالنظر في عقد الوضع ، والمقصود منها أنّ المتكلم يتصدى لشرح
الصفحه ٤٤٤ : مؤدى أحد الدليلين هو الحرمة والآخر الإباحة فإنّ المكلّف في سعة من جهة
اختيار أحدهما غير المعيّن ، فمتى
الصفحه ٧ :
تمهيد
ونبيّن في هذا
التمهيد المراد من الدليل العقلي ، وكيفية إثباته للحكم الشرعي ، وأيّ الأقسام
الصفحه ٦٢ :
قيدا في الواجب فإنّه يضيّق من دائرة المطلوب ويجعل الواجب حصّة خاصّة من الطبيعة
وهي المتقيّدة بالقيد
الصفحه ٧١ :
متى يجوز عقلا التعجيز؟
والغرض من عقد هذا
البحث هو بيان الموارد التي يحكم العقل فيها بجواز تعجيز
الصفحه ٧٦ :
بحرمته أي العلم
بحكم الخمر ، وبهذا يكون العلم بالحرمة المأخوذ في موضوع القضيّة قيدا من قيود
الحكم
الصفحه ٧٩ : الذهنيّة للحكم وليس هو معلولا لواقع الحكم ، فقد لا
يكون هناك حكم في الواقع فكيف يكون علّة وهو عدم ، وهذا
الصفحه ٩٨ :
أنّ الموضوع هو
طبيعي الفقير ، وبهذا يمكن إجراء قرينة الحكمة العقليّة لإثبات الإطلاق البدلي في
الصفحه ١٠٠ : المتأصّلة التي لها تقرّر وثبات
في الواقع ولا تكون مخترعة ، وذلك مثل عنوان الفقير والإنسان وهكذا. وقد يكون
الصفحه ١٢٢ :
حيث إنّ متعلّقي
الوجوب والحرمة متغايران عنوانا في المورد الثاني ، فلو افترضنا أنّ المورد الأوّل
الصفحه ١٤٦ :
كاف في صلاحيتها
لأن تكون مصداقا للمأمور به ، وهذا ما يقتضي إجزائها عن المأمور به.
فنقول إنّ هذه
الصفحه ١٥٤ : إعتاق الرقبة إلاّ انّ العتق له ما يعادله في الوفاء
بملاك الحكم بوجوب الإعتاق وهو الإطعام ، وبالإتيان
الصفحه ١٦٤ :
يكون مطلقا من حيث
الزمان فلا يختص بزمان دون زمان ثمّ يرفع ذلك الحكم ، والنسخ بهذا المعنى ممكن في
الصفحه ٢٠٧ :
الشرعيّة ؛ وذلك
لأنّ البراءة الشرعيّة تعني نفي المسؤوليّة عن التكليف الواقعي في ظرف الشكّ وعدم
الصفحه ٢١٠ : الخمر ، فالحكم هنا معلوم
وهو الحرمة وعنوان الموضوع أيضا معلوم وهو « الخمر ».
وإنّما الشك في
المصداق