الصفحه ٨٣ :
بالطهارة وموضوع الحكم بالنجاسة واحد وهو الفقّاع ، غاية ما في الأمر أن العلم قد
أخذ في موضوع الحكم بالطهارة
الصفحه ٨٦ :
يكون مطالبا
بإيجادها عن أمر المولى أي بقصد امتثال أمر المولى.
باتضاح هذه
المقدمة يقع الكلام في
الصفحه ٩٣ :
بالكون في كربلاء
أو كان مشتغلا بذلك ، وكذلك الكلام في مقتضى إطلاق التكليف بالكون في كربلاء.
وهذا
الصفحه ١٠٧ :
الأقل والأكثر وهو
في المثال الخط المستقيم ، كما يمكن أن يقال إنّ الوجوب التخييري منحلّ إلى وجوبين
الصفحه ١٦٢ :
مؤقّتة أو أنّ
المصلحة ليست تامّة بل مزاحمة بما هو أقوى منها ملاكا أو أنّه لا مصلحة في الفعل
أصلا
الصفحه ٢١٢ :
سائر الفقرات هو
الموضوع الخارجي ناسب أن يكون المعنى من الاسم الموصول في فقرة الاستدلال هو
الموضوع
الصفحه ٢٣١ :
إنّ إجراء استصحاب
عدم حدوث التكليف لغرض نفي التكليف تحصيل للحاصل ؛ وذلك لأنّ الشكّ في حدوث
التكليف
الصفحه ٢٤٩ :
تحديد مفاد
البراءة
ويقع البحث في
المقام عن بيان حدود مجرى هذا الأصل بعد أن ثبتت حجيّته في الجملة
الصفحه ٢٥٩ : الكيفيّة
للتيمّم ويشك في أنّ الكيفيّة الثانية ـ مثل الضرب مرة واحدة أو التي لا يكون معها
علوق ـ هل هي فرد
الصفحه ٢٦٥ :
ولكنّه مع ذلك لا
يمكن القول بجريان البراءة في موارد التكاليف غير الإلزاميّة لأنّ إجراء البرا
الصفحه ٢٧٩ :
الجهة الثانية
جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي :
ويقع البحث عن هذه
الجهة في ما هو مقتضى
الصفحه ٢٨٤ :
الجدّية للإطلاق ؛
وذلك لمنافاة الإطلاق لما هو المركوز عقلائيا من استبعاد إجراء البراءة في مورد
الصفحه ٣٠٠ : الشك في الأكثر شك بدوي حتى تجري عنه البراءة أو هو شك مقترن بالعلم الإجمالي
فتجري في مورده قاعدة
الصفحه ٣٠٨ : هي التي تكون مجرى لأصالة البراءة في حال الشك في شرطيتها ؛ لأنّ مآل
الشرط فيها إلى تحصيص الواجب بحصة
الصفحه ٣١٤ :
هذا العلم
الإجمالي منجّزا ؛ وذلك لاختلال الركن الثالث منه ـ وهو صحة جريان الأصول المؤمّنة
في تمام