الصفحه ٢٩٩ :
ومن هنا لم يستشكل
أحد في هذه الصورة بل جزموا بجريان البراءة عن المقدار الزائد عن الأقل ، فالواجب
الصفحه ٣١١ :
حالات دوران الواجب بين
التعيين والتخيير
الواجب التعييني
هو الذي لا يجزي عنه غيره في مقام امتثال
الصفحه ٣٢٠ : تحقق موضوعاتها ، فجعل البراءة في ظرف الشك مثل جعل الوجوب للصلاة عند الزوال
، فكما أنّ الوجوب للصلاة
الصفحه ٣٤٨ : لا يجري ؛ وذلك لأنّ الأمارة لا تنتج العلم والحال أن المتسالم عليه
فقهيا هو جريان الاستصحاب في حالات
الصفحه ٣٥٣ : فإنّها لا تترتب إذ لا استصحاب في مورد الوضوء الثاني.
ومرادنا من وحدة
القضية القضية المتيقنة والمشكوكة
الصفحه ٣٥٦ :
والتي كانت حين إحراز نجاستها ثابتة في الأرض ثمّ بعد ذلك قطعت تلك النخلة وأصبحت
جذعا خاويا ، فإنه يقع
الصفحه ٣٧٦ :
الإحكام والاستيثاق
في المغزول بالظرف الذي تلاه وهو « من بعد قوة » ثم فسّرت النقض بالحال وهي
الصفحه ٣٨٠ :
بقاء الفعليّة
للحكم ولا صلة له بأصل الجعل ، فقد يكون المكلّف على يقين من بقاء الجعل ومع ذلك
يشك في
الصفحه ٣٨٥ : العرف يعتبر هذه
الوجودات المتعاقبة وجودا واحدا استمراريا فحينما يعلم بأصل الوجود ثم يشك في
الانقطاع فإنّ
الصفحه ٣٩٤ : العلم بالحدوث والشك في الانتفاء والارتفاع في
الزمان الأول ، إذ أننا نعلم بحدوث الحيض ونشك في الزمان
الصفحه ٤١٠ :
يقتضيه الاستصحاب
الآخر ، ولا يختلف الحال فيهما عمّا ذكرناه في الاستصحاب السببي والمسبّبي الّذين
الصفحه ١٥ :
ومع اتضاح ما
تنقسم عليه القضايا العقلية يتّضح ما هو الداخل منها في علم الأصول ، وما هو
الخارج عن
الصفحه ٥٥ :
إمكان السفر في
أشهر الحج إلاّ أنّه ممكن قبل أشهر الحج أي قبل تحقّق فعليّة الوجوب للحجّ.
فهنا
الصفحه ٧٨ :
وإلاّ لكان كلّ
علم مطابقا للواقع ، إذ أنّه إذا كان علة العلم هو الثابت في الواقع فهذا يقتضي أن
لا
الصفحه ٨٠ :
الجواب الثاني :
إنّ استحالة أخذ
العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم إنّما هي في حالة كون الحكم