الصفحه ٢٢٧ : عدم المعرفة ، وبهذا المقدار
تثبت الحليّة في ظرف عدم المعرفة والعلم بالحرمة ، ويبقى الكلام في أنّ هذه
الصفحه ٢٣٩ :
ليس له موضوعيّة
بل إنّ نفي العذاب يكون في تمام موارد عدم العلم وعدم وجود ما يصلح للاحتجاج به
على
الصفحه ٢٤٤ :
آخر ، وحاصله :
أنّ ظاهر الرواية
هو وجود تكاليف منجّزة في مرحلة سابقة عن هذا التحذير ، وذلك
الصفحه ٢٨٠ :
الترخيص في تمام الأطراف مستحيلا وذلك لأنّه في مثل هذا الفرض لا يكون الترخيص
منافيا لمنجزية العلم الإجمالي
الصفحه ٢٨٣ : الإجمالي هو مقدار
المعلوم بالإجمال ، وهذا يختلف باختلاف الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في الجهة
الأولى
الصفحه ٢٨٧ :
تحديد أركان
هذه القاعدة
ونبحث في المقام
أركان العلم الإجمالي والتي إذا ما توفرت فإن العلم
الصفحه ٣٢٧ :
المقتضي ـ والذي
هو الركن الأساسي في عليّة العلة ـ مع عدم إحراز انتفاء المانع والذي هو الجزء
الآخر
الصفحه ٣٤٤ :
ولا يكون لها
إطلاق لتمام حالات اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، ولمّا لم يكن هناك ما يعيّن
أحد
الصفحه ٣٤٧ :
أركان
الاستصحاب
ويقع البحث في
المقام عن أركان الاستصحاب والتي إذا توفرت بتمامها أمكن إجرا
الصفحه ٣٥٥ :
حينئذ في بقاء
الفعليّة للحكم ؛ وذلك لاحتمال أنّ تلك الخصوصية المفقودة من القيود التي رتبت
عليها
الصفحه ٣٦٤ : بالاستصحاب للحالات التي لا يكون الاستصحاب فيها مقتضيا للتنجيز أو
التعذير.
وبهذا يتضح ما هو
المبرّر لركنية
الصفحه ٣٩٣ :
الكلام في الزمان
الأول وهل أنّ احتمال كونه زمان انقطاع حدث الحيض موجب لانتفاء آثار الحيض في ظرفه
الصفحه ٣٩٦ : الولد حدث بعد وفاة الأب ، أي أنّ وجود الولد هل
تحقق في الزمان الأول أو الثاني ، فهنا يكون الزمان الأول
الصفحه ٣٩٨ :
موت الجد للحفيد ، والجزء الأول في مفروض هذه الحالة متحقق ، فلو افترضنا أنّ
الولد كان مسلما ثم كفر ووقع
الصفحه ٤٠٢ :
نعلم بزمان
انتفائه وهو يوم الجمعة في المثال فهو قبل يوم الجمعة معلوم البقاء وبعد يوم
الجمعة معلوم