الصفحه ٤٠٠ : ، فهنا نقول : لو كنّا نعلم بوقت وفاة الأب وأنه يوم الجمعة مثلا إلا أنّه
نشك في زمان وفاة الولد لكان
الصفحه ٤٠٧ :
استصحاب بقائها في
العدة يحقق موضوع الأثر الشرعي ويكون أصلا موضوعيا له.
ولو جعلنا متعلّق اليقين
الصفحه ٤٢٣ :
، فالتعارض في هذا الفرض عرضي وفي الفرض الأوّل ذاتي.
ومثال التعارض
العرضي ما لو دلّ خبر الثقة على وجوب صلاة
الصفحه ٤٥٥ :
قاعدة التخيير
للروايات الخاصّة
كنا قد خرجنا عن
قاعدة التساقط في خصوص الروايات المتعارضة ؛ وذلك
الصفحه ٤٥٦ :
لإثبات هذه الدعوى
وأنّ المرجع في حالات التعارض بين الأخبار وعدم وجود المرجح هو التخيير وليس هو
الصفحه ٣٢ :
بالقدرة حينئذ
إلاّ ما يدركه العقل من استحالة التكليف بغير المقدور ، إذ أننا افترضنا في هذه
الحالة
الصفحه ٨٢ :
شيء آخر.
وهنا ثلاث حالات
متصوّرة لأخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر :
الحالة
الأولى : هي أخذ
الصفحه ٨٥ :
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه
ويقع البحث في
المقام عن إمكان تقييد متعلق الأمر « الواجب » بقصد
الصفحه ٩٢ :
ويمكن أن يصطلح
على اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الأول القدرة بالمعنى الأخص ، ويصطلح على
القدرة
الصفحه ١٩١ :
القاعدة العمليّة الثانويّة
في حال الشكّ
قلنا فيما سبق إنّ
العقل يحكم بلزوم الاحتياط في موارد
الصفحه ١٩٦ :
الحدث كانت شديدة ، فالاشتداد والضعف في الحدث هما من سنخ الحدث وليسا شيئا عارضا
على الحدث ، فالحدث إمّا
الصفحه ١٩٨ : مستحيل ؛ لأنّ ذلك يقتضي أن تلحظ العين بلحاظين متباينين في عرض
واحد ، وذلك لأنّه حينما يستعمل لفظ في معنى
الصفحه ٢٠٩ :
افترض جهل المكلّف به فهو في سعة من جهة ذلك الحكم فلا يلزمه الاحتياط لغرض
التحفّظ على التكليف الواقعي
الصفحه ٢١٦ : للمائع مثلا أو عنوان العدالة لزيد لكان
اتّصاف هذا العنوان بغير المعلوم حقيقيّا وليس فيه أي عناية وتجوّز
الصفحه ٢١٨ :
واستظهار هذا
الاحتمال يستوجب تصوير جامع بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ويكون ذلك
الجامع