الصفحه ٢٤٠ :
لدينه » (١).
وواضح أنّ هذه
الرواية ليست صالحة لإثبات وجوب الاحتياط ؛ وذلك لظهورها في محبوبيّة
الصفحه ٢٦٦ : : لو شك في
شرطيّة أو جزئيّة شيء في مركب عبادي مستحب ، كما لو شك في جزئيّة السورة في
النافلة أو شك في
الصفحه ٢٧٠ :
بوجوده ، وأمّا
أنه معلوم بالإجمال فلأنّنا نجهل موضع استقراره ، فجهة الغموض في المعلوم بالإجمال
هي
الصفحه ٢٩٣ :
العلم الإجمالي
إلى علم تفصيلي بالطرف الأول وشك بدوي في الطرف الآخر ، وبهذا لا يكون العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٠٧ :
ذات الفعل مع
التقيّد ، فالتقيّد شيء زائد على ذات المقيّد « الفعل » ، فحينما نشك في الشرطية
فمعناه
الصفحه ٣١٣ :
ومعرفة ما هو
الأصل الجاري في المقام يرتكز على تحديد هوية هذا النحو من الشك ، وهل هو من موارد
دوران
الصفحه ٣١٨ :
في مثل هذه الحالة
بقاء الوجوب الثابت في زمن الحضور ، فكما أنّ الوجوب المتيقن يقتضي التحرّك
الصفحه ٣٣٢ : :
إن زرارة رحمهالله كان يحرز أن
النوم من نواقض الوضوء إلاّ أنّه كان يسأل عن حالة الشك في تحقق هذا
الصفحه ٣٥٧ :
مساهمة في جعل
الحكم على الموضوع ، وذلك لغرض تمييزها عن الحيثيات التقييديّة.
الثاني
: وهي
الصفحه ٣٦١ : في ذلك نتيجة
أن هذا المال وبواسطة التقنيّة الحديثة أصبح له ما يماثله ، فإنّ الشك في المقام
إنّما هو
الصفحه ٣٦٢ :
استصحاب عدم
التكليف يكون معذّرا.
وأمّا شمولها
لحالات الشك في قيود الواجب فلأنّ المكلّف لو استصحب
الصفحه ٣٦٣ :
الجهة الثانية :
في بيان دليل ركنية هذا الركن :
وقد ذكرنا دليل
الصياغة الأولى في سياق تقريرها
الصفحه ٣٨٤ :
الوجودات هو مورد البحث في المقام ، وتصوير جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد هو
أنّه لو أحرزنا تحقق وجود من
الصفحه ٣٨٧ : ، فلو شككت بعد
ذلك في بقاء ذلك الولد الذكر وشككت معه أيضا في بقاء جامع الولد لي ، فلو كان
الأثر الشرعي
الصفحه ٣٩٢ : تاريخيهما معا.
والكلام أولا عن
الحالات التي يكون فيها العلم بالارتفاع مجهول التاريخ ويكون العلم بالحدوث