البيّنة مخصصا
لهذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى.
والدليل على قبول
الودعي ـ في ردّه الوديعة إلى مالكه بدون البيّنة ـ الإجماع كما ادّعاه صاحب
الجواهر قدسسره والأخبار .
منها
: أنّ المالك لو ادّعى الإبدال في أثناء الحول بالنسبة لما عنده من المال الزكوي
فيما يعتبر فيه مضيّ الحول في تعلّق الزكاة بها ، للفرار عن تعلق الزّكاة بها أو
لغرض آخر ، فيقبل قوله من دون أن تكون عليه البيّنة.
فلو ادّعى صاحب
الدراهم والدنانير أو صاحب الأنعام ـ وهي الأجناس التي اعتبر في تعلق الزكاة بها
مضي الحول عليها في ملكه واجدة لجميع شرائط وجوب الزكاة وتعلقها بها ـ أنّه أبدلها
بغيرها في أثناء الحول ، فهذا الموجود لم يمض عليه الحول فلم يتعلّق به زكاة ،
يقبل قوله إجماعا ، ولا يطالب بالبيّنة بل ولا يمين عليه ، لقاعدة « من ملك شيئا
ملك الإقرار به ».
وقد تكلّمنا في
مدرك هذه القاعدة والمراد منها في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، وللروايات
الخاصّة الواردة في هذا المقام.
منها
: صحيحة بريد بن معاوية : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدقا » وفيها : أنّه عليهالسلام قال : « ثمَّ قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله
لآخذ منكم حقّ الله تعالى في أموالكم ، فهل الله تعالى في أموالكم من حقّ فتؤدّوه
إلى وليه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه » وفي خبر غياث بن
إبراهيم :
__________________