[ ١٥٠٠ ] مسألة ٨ : البسملة جزء من كل سورة (٤٤٠) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[ ١٥٠١ ] مسألة ٩ : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح (٤٤١) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
[ ١٥٠٢ ] مسألة ١٠ : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.
[ ١٥٠٣ ] مسألة ١١ : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عينّ البسملة لسورة لم تكف لغيرها (٤٤٢) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[ ١٥٠٤ ] مسألة ١٢ : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عينّ وجب إعادة البسملة (٤٤٣) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينّها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[ ١٥٠٥ ] مسألة ١٣ : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه
__________________
(٤٤٠) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر ـ الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات.
(٤٤١) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.
(٤٤٢) ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط.
(٤٤٣) ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.