على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (٤١٥) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[ ١٤٧٦ ] مسألة ١٦ : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا (٤١٦) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (٤١٧) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط (٤١٨) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[ ١٤٧٧ ] مسألة ١٧ : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (٤١٩) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[ ١٤٧٨ ] مسألة ١٨ : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.
[ ١٤٧٩ ] مسألة ١٩ : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[ ١٤٨٠ ] مسألة ٢٠ : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (٤٢٠) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً
__________________
(٤١٥) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.
(٤١٦) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
(٤١٧) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
(٤١٨) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.
(٤١٩) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.
(٤٢٠) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.