الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » وهو حقيقة في الوجوب ، فمنه ـ مضافا إلى اعتضاده بالاحتياط في التوقيفيات ، إذ الحرمة لم يصرح أحد بها في المقام ، بل الظاهر الاتفاق بين من تعرض لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه ، وبما دل على أصل القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلة سقوط القراءة عن المأموم وضمان الامام لها ، ضرورة عدم شمولها لما نحن فيه ، على أنه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها ببعض السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك ـ ينقدح قوة القول بالوجوب ، وفاقا للمحكي عن علم الهدى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط والغنية وأبي الصلاح ، بل لعله ظاهر الكليني والصدوق أيضا ، واختاره بعض الأساطين من متأخري المتأخرين كالمحدث البحراني والمولى الأكبر في شرح المفاتيح والسيد في الرياض وغيرهم ، وكأنه مال إليه في الذخيرة كما عن الأردبيلي ، وخلافا للمنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية وعن السرائر فالاستحباب ، وربما مال اليه أو اختاره بعض متأخري المتأخرين ، للأصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلا عن الجميع بعد تسليم جريانه في نحو المقام.
والجمع بين دليل الضمان ونحوه وبين ما هنا يحمل هذا الأمر على الاستحباب ـ خصوصا بعد اشتمال صحيح ابن الحجاج الآمر بذلك منها على ما علم ندبيته كالآمر بالتجافي فيه وعدم التمكن من القعود حيث يتشهد الامام ، وصحيح زرارة (١) الآمر فيه بذلك أيضا على نهي المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه ، ضرورة بقاء التخيير له ، وخصوصا بعد شيوع الأمر في الندب حتى قيل فيه ما قيل ، سيما وهو في هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبرية ، كما أنه هو فيه أيضا بالقراءة في النفس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.