اختار بعضهم القول بتعينه هنا على إرادة بيان أحد الفردين ، أو لمصلحة تتعلق في خصوص السائل أو لغير ذلك ، مع أنه في أكثرها في خصوص الحرمين كما ستعرف ، فمنها صحيح ابن بزيع (١) « سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام » مع احتمال إرادة البلدين أو نواحيها كغيره من بعض ما سمعته بناء على قصر الرخصة على المسجدين أو مع البلدين
وصحيح معاوية بن عمار (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما » وخبر محمد بن إبراهيم الحصيني (٣) « استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ، قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة وأتم الصلاة ».
وخبر عمار بن موسى الساباطي (٤) المروي عن كامل الزيارات « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الحائر قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير فلا تصل النوافل ».
وخبر علي بن حديد (٥) « سألت الرضا عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا قد اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر ، وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال : لا يكون التمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٥ لكن روى عن محمد بن إبراهيم الحضيني.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣٣.