إلى إلية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال وكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد » وظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى مع تصريحه هنا بما في المتن العمل به ، بل في قواعد الفاضل بعد أن ذكر هنا ما في المتن قال في آخر الفصل الثالث في تعدد الجنائز : وينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا ، كما عن تذكرته وتحريره ونهايته ثم قال : صفا مدرجا ثم يقف الامام وسط الصف ، وظاهره المخالفة للأول ، لكن في كشف اللثام « والأخبار خالية عن تعيين الأبعد والأقرب إلا في الرجل والمرأة ، فيجعل المرأة وهي أبعد عند ورك الرجل ، وكلام المصنف في الموتى الذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل » قلت : فيه انه مناف للنص المزبور الذي اعترف أنه هو الأصل في الحكم المذكور ، بل مناف لقوله الأبعد الذي لا مصداق له إلا في المرأة والرجل في النصوص ، ولا يتم فيما تسمعه من الذكرى ، وقال في جامع المقاصد : لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ، لأن ذلك مع اتحاد الرجل ، وقول المصنف فان كان عبدا وسط بينهما بيان للمرتبة في المذكورين ، ولا دلالة فيه على كيفية الصف ، وهو مناف أيضا لظاهر النص السابق ، ثم قال : نعم قد يقال الغرض من ذلك مراعاة القرب من الامام ، وذلك يفوت بالصف مدرجا ، قال في الذكرى في التفريع : لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال ، والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف