وغيرها ، بل قيل : إنه ظاهر كثير من الأصحاب الوجوب ، نعم قد يتم عدم الوجوب بناء على عدم مشروعية الصلاة عليه إلا للتقية ، مع إمكان القول بالوجوب على هذا التقدير وإن بعد عملا بظاهر الأمر في خبري الحلبي (١) وابن مسلم (٢) لكن في كشف اللثام « وهل يجب اللعن أو الدعاء عليه؟ وجهان من الأصل وعدم وجوب الصلاة إلا ضرورة إن قلنا بذلك ، فكيف يجب أجزاؤها ، وهو خيرة الشهيد ، قال : لأن التكبير عليه أربع ، وبها يخرج من الصلاة ، وعليه منع ظاهر ، ومن ظاهر الأمر في خبري الحلبي وابن مسلم » قلت : لا يخفى عليك قوة الثاني على المختار من وجوب الصلاة عليه ، لأن المراد به هنا نصا وفتوى ـ خصوصا مع مقابلته بالمؤمن في الصحيح السابق ـ المخالف كما صرح به جماعة ، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل : « ولعنه إن كان منافقا » أي مخالفا كما في المنتهى والسرائر والكافي والجامع ، وبمعناه ما في الغنية و « رة » من الدعاء على المخالف ، فما عن المصباح ومختصره ـ من التعبير بلعن المخالف المعاند ، والنهاية لعن الناصب المعلن والتبري منه ، والمبسوط لعن الناصب والتبري منه والوسيلة الدعاء على الناصب ـ لا يخلو من نظر إن أريد منه التخصيص ، وحمل جميع هذه النصوص على الناصب والمنافق في إسلامه لا داعي له بل ولا شاهد عليه ، بل لا يبعد كون التعبير عنه بالمنافق حقيقة إلا على بعض الوجوه التي ترجع معها إلى صورة الصلاة كالصلاة (٣) على عبد الله بن أبي الذي صلى عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد يدل الدعاء عليه على الدعاء على المخالف أيضا إلغاء للفرق بينهما وتنقيحا للمناط فيهما ، كما أن ما هو ظاهر في الناصب كذلك أيضا ، بل على بعض التفاسير له يشمل سائر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.