ذلك ركنا ، فإنه يحتمل حينئذ عدم البطلان ، لعدم العلم بكونه منسيا وإن دخل في ركن ويحتمل قويا عدم تناول القاعدتين لهذا الفرد ، أما قاعدة تدارك المنسي فلظهورها فيما لو كان منسيا يقينا ، وأما قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فلظهورها في تعلق الشك ابتداء لا المسبوق بشك في المحل ، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى غيرهما ، وهي تقتضي البطلان ، إذ لا يحصل يقين البراءة إلا بذلك ، لا يقال : إن السهو عن السجدة يقينا لا يبطل الصلاة ، ففي المشكوك بها بطريق أولى ، لأنا نقول : ليس البطلان من هذه الجهة ، ولذا لا نقول به لو ذكرها بعد الدخول في ركن ، بل نوجب إتمام الصلاة ثم الاحتياط بقضاء السجدة ، ولكن الحكم بالبطلان هنا من جهة عدم العلم بكيفية الفعل ، فلا نتمكن من الأمر بالتدارك ولا بعدمه ، فان قلت : إن الأصل يقتضي وجوب التدارك ، لأنه كان يجب عليه سابقا فيجب عليه الآن ، قلت : كان يجب عليه لكونه في المحل أي محل المشكوك به ، أما بعد خروجه عنه فلا ، لاحتمال دخوله تحت قاعدة الشك في شيء بعد التجاوز عن المحل ، واحتمال القول إنه لا يلتفت لكونه من السهو في السهو على التفسير الذي نحن فيه بعيد ، لعدم ظهور هذه الفقرة في مثله ، بل قد عرفت أن المنقول في تفسيرها خلاف ذلك كما تقدم لك في عبارة المنتهى ، ومثله عن الشيخ أيضا ، نعم يحتمل أن يقال بوجوب التدارك لأنه من المحكوم عليه شرعا بالنسيان ، فيدخل تحت قوله عليهالسلام (١) : « من نسي سجدة » كما في غير ذلك من نحو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.