عليهالسلام (١) بإسناده إلى أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « رأيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات ، فلحق حمزة سبعين تكبيرة ».
نعم في خبر عقبة (٢) سأل جعفر عليهالسلام « عن التكبير على الجنائز فقال : ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعا فقال : ذاك إليهم ». وفي خبر جابر (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال : لا ، كبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إحدى عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا » ولا ريب في شذوذه ، وفي كشف اللثام أنه يجوز أن يكون بحضور جنازة أخرى أو جنازات أخر في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما ، ويجوز خروج الزائد عن الصلاة ، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة ، ويراد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا ، ويجوز كون تكبيرات الامام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا أو تسعا.
قلت : لا يقدح بعد ذلك أو بعضه بعد ما عرفت من الشذوذ ومخالفة الإجماع أو الضرورة فضلا عن المستفيض أو المتواتر من النصوص (٤) التي منها يعلم البطلان لو قصد من أول الأمر التقرب بالزائد أو الناقص على وجه التشريع وإن لم يفعل ما نواه أما لو زاد عمدا بعد نية التمام فقد قيل بعدم البطلان ، لوقوعه البتة في الخارج فلا تبطل ، وقد يشكل أولا بما عن جامع المقاصد مما إذا زاد عند بعض الأدعية تكبيرتين فإنه حينئذ ليس خارجا عن الصلاة ، وثانيا بأنه مع قصد الزيادة بما يأتي به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها ، نعم لو زاد سهوا يمكن عدم البطلان وإن كان عند بعض الأدعية ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٧ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.