عليه ممن عدا أبي جعفر محمد بن بابويه ، فخير بين الإعادة والبناء على الأقل ، نعم تبعه في نقل ذلك بعض من تأخر عنه ، بل ربما مال إليه في الكفاية ، بل اختاره في المفاتيح وإن كان ذلك منه غريبا ، لكنه ليس بالغريب ، وقبل المختلف فحكى عن علي بن بابويه أنه قال : « إذا شك في الركعة الأولى أو الثانية أعاد ، وإن شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ، ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا ، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة ، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ، فإن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا » بل حكى عنه أيضا أنه قال : « إن شككت فلم تدر واحدة صليت أو اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس ».
وهما ـ مع معلومية نسبهما ومخالفتهما المحكي من الإجماع مستفيضا إن لم يكن متواترا كالمعتبرة المستفيضة (١) حد الاستفاضة الدالة بأنواع الدلالة ، وعدم خلاف الثاني فيما نحن فيه خصوصا عبارته الثانية وإن كانت تؤول إليه بالأخرة ـ لا دليل للمحكي أولا عن ثانيهما بل وثانيا وإن استدل له بما أرسله ولده في فقيهه ، وصحيح ابن يقطين (٢) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل لا يدري كم صلى أواحدة أم ثنتين أو ثلاثا قال : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا » على معنى إرادة البناء على الأكثر ثم التدارك بصلاة الاحتياط من الجزم فيه ، لكن هما ـ مع إرسال أولهما ، ومعارضتهما بصحيح ابن أبي يعفور (٣) عن الصادق عليهالسلام « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك » وغيره ، وتخلف ما ذكره الخصم من الاحتياط الخاص عن إفادة الجرم على المعنى المذكور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.