والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية والدرة السنية والمدارك والرياض ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الغنية والمقاصد العلية الإجماع عليه ، كما أن عن التذكرة والذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بواحده سهوا ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تقدم من خبر حكم ابن حكيم وما في معناه وخبر ابن سنان المتقدم (١) أيضا ، وهو قوله عليهالسلام : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » والأخبار الخاصة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء » وخبر أبي بصير (٣) قال : « سألته عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » ومثلهما في الدلالة على المطلوب موثق عمار الساباطي (٤) وغيره من الأخبار ، فما نقل عن العماني وثقة الإسلام من القول بفساد الصلاة ضعيف محجوج بما عرفت ، ولعل دليله خبر المعلى بن خنيس (٥) « سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء » وهو مع أنه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه ، فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.