مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليهاالسلام ، وهي صلاة الأوابين » لكن قد يظهر من الصدوق مع روايته الخبر المزبور الشك في ذلك ، حيث قال عند عقد الباب : « باب ثواب الصلاة التي تسميها الناس صلاة فاطمة عليهاالسلام ويسمونها صلاة الأوابين » وقال أيضا : « وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة عليهاالسلام وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليهاالسلام » إلى آخره ، إلا أنه يعطي معروفيتها بذلك في الزمن السابق.
وكيف كان فلا إشكال في الأربع المزبورة ، إذ أقصى ذلك نسبتها إليهما ، ولعله لأنهما صلياها ، والظاهر انصراف نذر صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام مع عدم التعيين من الناذر إليها ، لعدم ثبوت نسبة الركعتين اليه عليهالسلام ، وعدم منافاة شركة فاطمة عليهاالسلام إياه ، أما لو نذر صلاة فاطمة عليهاالسلام ، وقلنا إن كلا من الأربع والاثنين صلاتها فلا يبعد انصرافه إلى الركعتين ، لاختصاصهما بالنسبة في خبر المفضل إليها ، وربما قيل بالتخيير بينهما وبين الأربع ، وفيه إشكال ، بل لعل الانصراف إلى الجمع حينئذ أقرب منه.
ثم إنه بناء على ما ذكرنا من ثبوت الأربع لكل منهما عليهماالسلام أو هي مع الاثنين أيضا كما سمعته ممن عرفت ، بل في المسالك نسبته إلى الرواية فهل يستحب خصوص التكرير تأسيا بكل منهما ، إذ الفعلان منهما بمنزلة الأمرين المقتضيين تعدد المسبب كما هو معنى أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب أو لا يستحب ، لعدم ظهور الفعل بالتعدد بخلاف الأمر ، وهو الأقوى ، ولعله لحظ الأول في المسالك في قوله فيما تقدم ، وتظهر الفائدة في النية ، ضرورة أن التشخيص حينئذ يكون بقصد النسبة المزبورة ، لتعدد الفعل والاتفاق بالكيفية.