تقدم وبين ما دل على المنع كخبر محمد بن أسلم (١) عن رجل من أهل الجزيرة قال : « قلت للرضا عليهالسلام : يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وعن الصادق عليهالسلام (٢) قال : « بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان » وفي موثق عمار (٣) المتقدم سابقا في وضع رأس الجنازة عن يمين المصلي « فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون » وفي موثق يونس (٤) السابق أيضا « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها » كما أن في موثق عمار (٥) الآخر المتقدم أيضا « يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه » وفي موثقه الثالث (٦) « قلت : فلا يصلى على الميت إذا دفن قال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان » وفيه أنه لا شاهد معتد به على الجمع المزبور.
ولذا احتمل الشيخ في الجمع أمرا آخر ، وربما مال اليه المحدث البحراني ، وهو حمل نصوص الجواز على إرادة محض الدعاء من الصلاة ، ونصوص المنع على صلاة الجنازة وقد يشهد له صحيح محمد بن مسلم أو زرارة (٧) « الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء ، قال : قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا إنما دعا له » وخبر جعفر بن عيسى (٨) قال : « قدم أبو عبد الله عليهالسلام مكة فسألني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨ من كتاب الطهارة وهو خبر محمد بن أسلم عن الرضا عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.