ومقتضاها : حلّية مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البرّ ، إلاّ أنّه يقيّد بما مرّ ، وكذا مقتضاها حلّية ما يأكل منه السمك.
قيل : الظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب (١).
فإن أراد به حكمها بحلّية مطلق الطير فلا بأس به.
وإن أراد حكمها بحلّية ما يأكل السمك ، فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام عند الأصحاب ففيه نظر ، لما عرفت في الصرد وأنّه يصيد العصافير.
وإن كان أنّ الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.
المسألة الحادية عشرة : البيض تابع للمبيض ، فيحلّ بيض ما يؤكل لحمه ويحرم ممّا لا يؤكل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقا كما قيل (٢). وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الإجماع عليه (٣) ، ولعلّه محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السمك (٤).
وأمّا ما في المستفيضة المعتبرة من حلّية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك ، كصحيحة محمّد : « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه » (٥).
__________________
(١) قال في المسالك ٢ : ٢٤١ .. ونبّه المصنّف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حلّه كلّه كحيوانه.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٢٨٦.
(٣) الكفاية : ٢٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٤) في ص : ٧٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ١.