كلّ واقعة ، لأنّ العمل بالأصل إنّما هو بعد الفحص.
ولكن يجاب عنه : بأنّ هذا من باب إجراء الأصل في الموضوعات ولا يجب الفحص فيه ، مع أنّه صرّح في بعض الأخبار المعتبرة الواردة في موارد الحلّية أنّه : « ليس عليكم المسألة » (١) فالإشكال منتف بالمرّة ، إلاّ إذا امتحن شخص اتّفاقا بمقتضى الرواية وظهرت المخالفة فيشكل الأمر حينئذ ، والإجماع على الحلّية أيضا غير معلوم ، ولا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ.
ولو تعدّد قطعات اللحم تختبر كلّ قطعة على حدة ما لم يعلم اتّحاد حكمها من جميع الوجوه ، كما إذا أمكن أن تكون من حيوانات متعدّدة ، أو من حيوان واحد واحتمل قطع بعض أجزائه قبل التذكية ، وإلاّ فتكفي الواحدة ، إذ بها يعلم حكم الباقي ، فلا يصدق عدم الدراية ، كما في الرواية.
وهل الاختبار عند الاشتباه في الذبح وعدمه ، أو يجري فيما إذا شكّ مثلا في التسمية أو الاستقبال أو كون الذابح مسلما مثلا ، أم لا؟
ظاهر بعضهم : الثاني (٢) ، وهو مشكل جدّا ، إذ الظاهر أنّ السؤال عن الميّت حتف أنفه.
المسألة الثالثة : إذا اختلط المذكّى من اللحم وشبهه بالميتة ولا سبيل إلى التمييز ، فإن كان الخلط خلط مزج ـ كاللحوم المتعدّدة المدقوقة مخلوطا ـ وجب الاجتناب عن الجميع ، والوجه ظاهر.
وإن كان من باب اشتباه الأفراد فالمشهور وجوب اجتناب الجميع إذا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.
(٢) كصاحب الرياض ٢ : ٢٩٦.