للحيتان وغيرها.
وأمّا الثانيتان ، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.
وأمّا الرابعة ، فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.
مضافا إلى أنّ الأخيرة موافقة للعامّة كما قالوا (١) ، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا ، ومع ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة ، خارجة عن حيّز الحجّية.
وأمّا الجمع ـ بحمل الاولى على الكراهة ـ فموقوف على المكافاة ، وهي مفقودة بالمرّة.
المسألة الثالثة : يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجرّي ـ بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ، ويقال : الجرّيث ، وهو كالجرّي إلاّ أنّه مختوم بالثاء المثلّثة ـ والمارماهي ـ قيل : بفتح الراء (٢) ـ والزمّير ـ كسكّيت ويقال : الزمّار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشدّدة والراء المهملة أخيرا ـ والزهو ـ بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة ـ على الأقوى الأشهر ، سيّما في الأول ، ودعوى الإجماع على حرمته مستفيضة (٣) ، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة (٤).
لكون الكلّ ممّا ليس له قشر كما قالوا ، وصرّح به في الأخير في رواية الجعفري (٥).
__________________
(١) كالعلامة في المختلف : ٦٧٧ وصاحب الوسائل ١٦ : ٤٠٤ وصاحب الرياض ٢ : ٢٨٠.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٢٨٠.
(٣) انظر الانتصار : ١٨٦ ، الخلاف ٢ : ٥٢٤.
(٤) كما في الرياض ٢ : ٢٨٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢١ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١١ ح ١.