للأصل المتقدّم ذكره الخالي عن الدافع.
وخلافا للسيّد والشهيد (١) وجماعة (٢) ، لما أشير إليه من الأصل ، ووجود المقتضي.
ولورود روايات بحلّ الأرنب والقنفذ والوطواط (٣) ، وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.
ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حلّ بيع عظام الفيل وشرائها واتّخاذ الأمشاط منها ، بل اتّخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا (٤).
وضعف الكلّ ظاهر :
أمّا الأولان فلما مرّ.
وأمّا الثالث ، فلأنّ الروايات إنّما تدلّ على حلّ الأكل ، وهو عندنا ـ معاشر الإماميّة ـ باطل.
وأمّا الرابع ، فلعدم توقّف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها ممّا تحلّ فيه الحياة.
نعم ، استدلّوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح.
المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ، واحدها : الحشرة ـ بالتحريك ـ كاليربوع والفأرة والحيّة ، والبحث في وقوع
__________________
(١) حكاه عن السيد في المسالك ٢ : ٢٣١ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٠.
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٩ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٣٠ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٢ و ٤٣ ـ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ١١٢ و ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ و ٥ ح ٢٠ و ٢١ و ٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢.