الفصل الرابع
في سائر شرائط الذبح والنحر
وهي أمور تذكر في طيّ مسائل :
المسألة الاولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (١) ، ومحقّقا ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمّد : « استقبل بذبيحتك القبلة » (٢).
والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : « كل منها » ، قلت له : فإن لم يوجّهها ، قال : « فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها » ، وقال عليهالسلام : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » (٣).
والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : « كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » (٤) ، دلّت بالمفهوم على المطلوب.
ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال :
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والمسالك ٢ : ٢٢٦ ، والمفاتيح ٢ : ١٩٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٤.