الفصل الثالث
في محلّ التذكية الذبحيّة والنحريّة وكيفيّتهما
وهاهنا مقامان :
المقام الأول : في محلّ التذكية الذبحيّة. وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية (١) ، بل مطلقا كما في المسالك (٢) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى وجوب الذبح وتوقّف الحلّية عليه ، كما هو المجمع عليه والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمّد : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » (٣).
وفي صحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها » (٤).
وفي رواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة » إلى أن قال : « فاذبحها فهو لك حلال » (٥).
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٢٤٦.
(٢) المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٣) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥.
![مستند الشّيعة [ ج ١٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F621_mostanadol-shia-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

