الحقيقة والمجاز. وكذا في رواية الخصال ، مع أنّ حرمة القتل لا تستلزم حرمة الأكل إلاّ إذا قلنا بأنّ النهي في مطلق المعاملات يدلّ على الفساد.
نعم ، قد تستفاد حرمة الأكل من صدر الرواية ، حيث إنّه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها وإلقاؤها على الأرض ، لأنّه إتلاف لمال محترم.
ولكن يمكن أن يقال : مطلق الأخذ والإلقاء ليس إتلافا ومنعا عن الأكل ، ولعلّه فعل ذلك ابتداء حتى ينبّهه على مرجوحيّة القتل والأكل وإن أخذها مالكها بعد من الأرض وأكلها ، فهذا القدر هو لأجل الكراهة.
وعلى هذا ، فلا معارض لأخبار الحلّية ، وعلى فرض التعارض يرجع إلى أصل الإباحة.
نعم ، يكره وفاقا للجماعة ، للتصريح بها في بعض الأخبار المتقدّمة.
المسألة الثامنة : قال جماعة من الأصحاب بكراهة الهدهد (١) ، بضمّ الهاءين وسكون الدال الاولى ، ويقال له بالفارسيّة : شانه سر.
والقبّرة ، بالباء الموحّدة المشدّدة المفتوحة بعد القاف المضمومة وقبل الراء المهملة المفتوحة ، وورد في رواية الجعفري (٢) : قنبرة ، بالنون الساكنة بعد القاف المضمومة وقبل الباء الموحّدة المفتوحة ، فجعلها من لحن العامّة ـ كما في المسالك والروضة (٣) ـ غير جيّد ، وهي بالفارسيّة : چلو ، وعلى رأسها خصلة شعر ، كما في رواية الجعفري أيضا.
والصرد ـ بالمهملات ، كرطب ـ طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢١ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٦ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ٧ ) : ٢٨١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٥ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٦ أبواب الصيد ب ٤١ ح ٤.
(٣) المسالك ٢ : ٢٤١ ، الروضة ٧ : ٢٨٣.