الأكل ؛ بأن يأكل زيادة على الحاجة ، أو للتلذّذ ، أو يتعمّد في الأكل من غير حاجة. ويحتمل أن يكون المعنى : غير عاص بسفره.
ح : ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ (١) وأكثر رواياتها (٢) وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم (٣) وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أن التصرّف فيه والأخذ منه وإجباره محرّم أيضا.
وعلى هذا ، فتباح بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ؛ بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجب ارتكاب المحرّم حينئذ؟
فيه نظر ؛ إذ لا دليل عليه ، إلاّ إذا أدّى الاضطرار إلى هلاك النفس ، فإنّ الظاهر انعقاد الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات.
ومنه يظهر جواز أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي. وأمّا الذمّي والمستأمن فلا يجوز ؛ لتعارض أدلّة نفي الضرر والحرج من الطرفين ، وعدم صلاحيّة المرويّ في التفسير خاصّة لإباحة المحرّمات.
ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حيّ مسلم ، كلحم فخذه.
__________________
(١) انظر الأنعام : ١١٩ ، المائدة : ٣ ، النحل : ١١٥.
(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ ، ٢١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ، ٥٦.
(٣) في ص : ٢٠.