والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا ؛ لما ذكر.
وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف (١) وجماعة (٢) : التخصيص بخوف تلف النفس ؛ استنادا إلى الآيات السابقة. وإفادتها للتخصيص ممنوعة.
ثمَّ الاضطرار ـ كما ذكر ـ يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ ، وكذا الاضطرار والضرورة.
وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.
فروع :
أ : الحقّ المشهور : عدم الفرق بين المحرّمات في ذلك ، سواء الخمر والطين وغيرهما ؛ لعموم أكثر الأخبار المتقدّمة.
وخصوص موثّقة الساباطي في الخمر : عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : « يشرب منه قوته » (٣).
والمرويّ في الدعائم : « إذا اضطرّ المضطرّ إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطرّ إليه » (٤).
__________________
(١) النهاية : ٥٩١ ، المختلف : ٦٨٧.
(٢) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٣ ويحيى بن سعيد في الجامع : ٣٩٠.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ح ١.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٥ ـ ٤٣٥ ، المستدرك ١٦ : ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ٤.