الباب الأول
في بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات وغيرها
نذكرها في طي مسائل :
المسألة الأولى : الأصل الأولي في كلّ ما يمكن أكله وشربه : الحلّية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا (١) ، وسنّة (٢) ؛ لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلّية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.
المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) (٣) واستدلّ له بمفهوم قوله سبحانه :
__________________
(١) البقرة : ١٦٨.
(٢) انظر الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
(٣) الأعراف : ١٥٧.
٩
![مستند الشّيعة [ ج ١٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F621_mostanadol-shia-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

