ومال اليتيم (١) ، والميتة والدم ولحم الخنزير (٢) ، والخمر (٣) ، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقّبها (٤) ، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :
كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » (٥).
والنبويّ : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » (٦).
ومرسلة الفقيه : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » (٧).
ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟! » (٨).
ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » (٩).
__________________
(١) الإسراء : ٣٤.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) المائدة : ٩٠.
(٤) المائدة : ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٨ ، مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٣.
(٦) غوالي اللئالي ٣ : ٤٦٨ ـ ٢٧.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧.
(٨) الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧١ ، الاستبصار ٤ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٤.
(٩) الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٥.