والجواب عن الاولى : أنّ تماميّة دلالتها إنّما هي إذا كان السلخ بمعنى القطع ، أو الضمير في : « أكله » راجعا إلى الجلد الذي انفصل بالسلخ ، وإلاّ لا يتم ، إذ لا وجه لحرمة الشاة أو الجزء المسلوخ بمجرّد السلخ ، الذي هو أعمّ ممّا يوجب موت الشاة أو الجزء.
هذا ، مع معارضتها مع الأخبار السابقة المبيحة للرأس والذبيحة بإبانة الرأس قبل الموت ، فيرجع إلى الأصل.
وبذلك يجاب عن الرواية الثانية ، فإنّها معارضة ـ سيّما مع رواية سماعة ـ بالعموم من وجه ، فالمرجع الأصل.
وقد ظهر من ذلك عدم حرمة الذبيحة ولا الجزء المقطوع لو أبين الرأس ، أو قطع الجزء قبل الموت.
وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم؟
في كلّ واحد من الرأس والجزء قولان :
فالأول في الأول : للخلاف والحلّي والفاضلين (١) وغيرهم (٢) ، ونفى الحلّي عنه الخلاف بين المحصّلين.
والثاني فيه : للإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي والشيخ في النهاية والفاضل في المختلف والشهيدان (٣) وغيرهما (٤).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٣١ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٠٨ ، المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٦ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٩.
(٢) كالشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٢٠٣.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٠ ، المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، النهاية : ٥٨٤ ، المختلف : ٦٨٠ ، الشهيد في الدروس ٣ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٧.
(٤) كفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٣٧.