في موضع آخر : ولعلّ دليله الإجماع (١).
هـ : لو أرسل أحد كلبه إلى صيد ، وأرسل آخر كلبه إليه أيضا ، فهو لصاحب الأخذ منهما ، ووجهه ظاهر. وكذا لو كسر أحدهما سورة (٢) عدوه باتباعه أو تخويفه وأخذه الآخر.
ولو جرحه أحدهما من غير أخذ وإمساك وأخذه الآخر ، فالظاهر أنّه أيضا كذلك ، وهو المشهور أيضا ـ كما في شرح المفاتيح ـ سواء وقع الفعلان دفعة واحدة أم كان الجرح مقدّما ، وسواء كان الجرح معينا لأخذه وإثباته أو لا ، لأنّ سبب الملك إنّما هو وضع اليد أو ما يجري مجراه من تصييره غير ممتنع ، وذلك حاصل للمثبت خاصّة ، والإعانة لا تقتضي الاشتراك.
ولا ضمان على الجارح ، لأنّه لم يجرح حين ملكيّة الغير.
وكذا لو رمى أحد صيدا بسهمه وأخذه الآخر ولو جرحه.
نعم ، لو زال امتناعه بجرح الكلب أو السهم فهو للجارح ، لصدق الأخذ والصيد.
و : لو اشترك اثنان في صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد بينهما نصفين ، لأنّ تساويهما في سبب الملكيّة يقتضي اشتراكهما في الملك.
ولو كان القتل بأحد الجرحين دون الآخر اختص جارحه بالملكيّة.
ولو جهل الجارح القاتل أقرع على احتمال واشتركا على احتمال آخر.
وكذلك لو جرحه أحدهما وأثبته الآخر وجهل المثبت منهما.
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٥٦.
(٢) السّورة : الحدّة والبطش ـ المصباح المنير : ٢٩٤.