الحياة المستقرّة ، وفاقا لجماعة ، منهم : السرائر والمسالك (١) ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه ظاهر ، لمطابقته للقاعدة المقرّرة في المسألة.
وخلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية (٢) ، فسوّى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلّية ، لموثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة إليها الإشارة ، ولصحيحة محمّد بن قيس (٣) ومرسلة الفقيه (٤) الواردتين في الإبل المصطاد.
وأجيب عنها : بقصورها عن مكافاة أصالة الحرمة والأدلّة الدالّة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة ، مع قصورها عن صراحة الدلالة ، لتأتّي الاحتمالات العديدة ، كعدم صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع ، واجتماع الجميع للشرائط ، فيكونون فيه شركاء ، أو كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرّة ، أو حمل التقطيع على الذبح.
ويرد عليه : منع أصالة الحرمة في المقام ، ومنع مكافاتها للأخبار الصحيحة والموثّقة لو سلّمت ، ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيديّة ، فإنّها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مرّ ، ومنع قصورها في الدلالة ، غايتها أنّها بالعموم أو الإطلاق الذي هو في الألفاظ حجّة.
نعم ، تتعارض تلك الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية ، وإذ لا مرجّح ـ سوى الشهرة المحكيّة التي هو للترجيح غير صالحة ـ فيرجع إلى
__________________
(١) السرائر ٣ : ٩٦ ، المسالك ٢ : ٢٢١.
(٢) النهاية : ٥٨١.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٤ أبواب الصيد ب ١٧ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.