قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]

332/490
*

فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكله؟ قال : « لا » (١).

واحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال يمنعه ترك الاستفصال ، وإن قلت بتلازم عدم التسمية والاسترسال فهو بنفسه يكون دليلا على المطلوب.

وتقوية الاحتمال المذكور ـ بقول الراوي في ذيل الرواية : وقال عليه‌السلام : « إذا صاد وقد سمّى فليأكل وإن صاد ولم يسمّ فلا » ـ ضعيفة جدّا ، لأنّ المراد من الذيل بيان ما يعتبر مع الإرسال ، ولا أقلّ ذلك من الاحتمال ، وهو كاف في بقاء العموم الناشئ من ترك الاستفصال.

ولمرسلة أبي بصير : « لا يجزي أن يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » (٢).

وفي رواية زرارة : « لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسله » (٣).

وجه الدلالة : أنّه لو لم يرسله فلا تكون تسميته مجزية بدلالة الروايتين ، إذ لا يكون مرسل حتى تكون التسمية ممّن أرسله ، وإذا لم تكن تسمية لم يحلّ أصلا وإجماعا وكتابا وسنّة.

ولرواية السكوني المتقدّمة في كلب المجوسي : « لا تأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله » (٤) ، وجه الدلالة واضح.

ولمفهوم قوله في رواية سليمان بن خالد المتقدّمة : « إن كان يعلم أنّ‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٦ أبواب الصيد ب ١١ ح ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ٢.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.