قائمة الکتاب
الأصول العامة
ما يحل من الحيوانات ولا يحل
الحيوان البحري غير الطير
طير البر والبحر
الحيوان البري غير الطير
التحريم العارض للحيوانات المحللة
مسائل متفرقة
حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه
ما يحل من غير الحيوانات وما يحرم
الجوامد
المائعات
بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب
بعض الآداب المتعلقة بالاكل والشرب
كتاب الصيد والذباحة
مقدمة في ثلاثة أصول
الصيد
آلة الصيد
الآلة الحيوانية
الآلة الجمادية
المصيد
الصائد
سائر شرائط الصيد
اعتبار كون الصيد باستعمال الصائد للآلة
٣٣١سائر أحكام الصيد وما يتعلق به
الذباحة
الذابح والناحر
الآلة
محل التذكية الذبيحة والنحرية وكيفيتهما
محل التذكية الذبيحة
محل التذكية النحرية
سائر شرائط الذبح والنحر
ما تقع عليه الذكاة
المقدمة
بعض الأحكام المتعلقة الذبائح
التذكية التبعية
التذكية بالاخذ والقبض حيا
تذكية السمك
تذكية الجراد
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :490
تحمیل
فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكله؟ قال : « لا » (١).
واحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال يمنعه ترك الاستفصال ، وإن قلت بتلازم عدم التسمية والاسترسال فهو بنفسه يكون دليلا على المطلوب.
وتقوية الاحتمال المذكور ـ بقول الراوي في ذيل الرواية : وقال عليهالسلام : « إذا صاد وقد سمّى فليأكل وإن صاد ولم يسمّ فلا » ـ ضعيفة جدّا ، لأنّ المراد من الذيل بيان ما يعتبر مع الإرسال ، ولا أقلّ ذلك من الاحتمال ، وهو كاف في بقاء العموم الناشئ من ترك الاستفصال.
ولمرسلة أبي بصير : « لا يجزي أن يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » (٢).
وفي رواية زرارة : « لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسله » (٣).
وجه الدلالة : أنّه لو لم يرسله فلا تكون تسميته مجزية بدلالة الروايتين ، إذ لا يكون مرسل حتى تكون التسمية ممّن أرسله ، وإذا لم تكن تسمية لم يحلّ أصلا وإجماعا وكتابا وسنّة.
ولرواية السكوني المتقدّمة في كلب المجوسي : « لا تأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله » (٤) ، وجه الدلالة واضح.
ولمفهوم قوله في رواية سليمان بن خالد المتقدّمة : « إن كان يعلم أنّ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٦ أبواب الصيد ب ١١ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.