ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الإيمان ، بلا خلاف في الأولين ، بل بالإجماع وهو الحجّة فيهما ، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا مرارا ، وإلى عمومات الحلّ بالصيد بالحيوان وبالآلة الشاملة لصيدهما ، وإلى ما سيأتي من حلّ ذبيحتهما الموجب لحلّ صيدهما بالطريق الأولى ، فتأمّل.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ، للثلاثة الأخيرة.
خلافا لظاهر من يحرّم ذبيحة المخالف ، لما دلّ عليه ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
* * *
٣٣٠
![مستند الشّيعة [ ج ١٥ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F621_mostanadol-shia-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

