قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (١).
وموثّقة محمّد الحلبي ورواية عبّاد بن صهيب المتقدّمتين في المسألة الاولى (٢).
وتخصيص الرمي بالرمي بالسهم ـ مع عمومه ـ لا وجه له ، مع أنّه كان يرمى بغيره أيضا.
ولبعض ما ذكرنا استقرب صاحب الكفاية الحلّية بعد تردّده أولا ، قال : وفي مثل الآلة الموسومة بالتفنگ المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد ، ولو قيل بالحلّ لم يكن بعيدا ، لعموم أدلّة الحلّ ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليهالسلام : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث (٣). انتهى (٤).
قال بعض مشايخنا المعاصرين قدسسره بعد نقل كلام الكفاية : والمناقشة فيها واضحة ، لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدّمة المدلول عليها بالنصوص المتقدّمة قبيل المسألة ، بل أكثر نصوص هذا الكتاب الدالّة على توقّف حلّ الصيد والذبيحة على التذكية ، وهي من قبيل الأحكام الشرعيّة تتوقّف على الثبوت آلة وكيفيّة ، مع معارضته بعمومات تحريم الميتة (٥) ، الصادقة في اللغة على الميّت حتف أنفه والمذبوح بكلّ آلة ، خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها.
ودعوى عدم صدق الميتة في اللغة على المذكّى بكلّ آلة مردودة بأنّ
__________________
(١) راجع ص : ٢٧٦.
(٢) في ص : ٣١١ و ٣١٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٤٥.
(٥) الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤.