الصفحه ٢٢٠ : البحار ، وليس إلاّ مجرّد إسناد إليه من
غير اتّصال السند في الكتاب المخصوص ، فمن أين يعلم أنّه كتاب النرسي
الصفحه ١٦٧ : المنجبرة إشكال جدّا ، والاقتصار على المفهوم العرفي
هو مقتضى الأصل ، إلاّ أنّه يشكل حينئذ أيضا بأنّه يوجب
الصفحه ١٧٩ : ، إلاّ
أنّه تعارضها الأخبار العديدة المشترطة للذهاب ، مع تضمّنها لمزج العصير بالماء من
غير استهلاك
الصفحه ٢٤٨ : الطعام على النقاء وأجاد الطعام تمضّغا وترك الطعام وهو يشتهيه ولم يحبس
الغائط إذا أتى ولم يمرض إلاّ مرض
الصفحه ٢٩ : أكل مال الغير ؛ لعدم الاضطرار
ولو زاد الثمن عن ثمن المثل. إلاّ إذا كان بقدر يضرّ بحاله فلا يتعيّن
الصفحه ١٦٨ : محرّمة
إلاّ تربة جدّي الحسين عليهالسلام » الحديث (٢).
وفي المرويّ في العلل
: « من أكل طين الكوفة فقد
الصفحه ٣٠٤ : الفهد ليس كلبا ، ولا مكلّب إلاّ الكلب.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٩
ـ ١١٥ ، الوسائل ٢٣
الصفحه ١٤٦ : الحديث ٤ ، البحار ٤٤ : ١٩٨ ـ ١٤.
(٢) البحار ٤٥ : ٤٣.
(٣) الوسائل ١٠ :
١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم
الصفحه ١٥٤ :
__________________
(١) الأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٧١ ، الكفاية : ٢٥١.
(٢) كالعلاّمة
المجلسي في البحار ٦٢ : ١٤٤
الصفحه ١٨٧ : ، البحار ٤٧ : ٩٨ ـ ١١٦.
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
(١) المحاسن : ٤٤١ ـ
٣٠٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٥٦ أبواب آداب المائدة ب ٨ ح ٦.
(٢) انظر البحار ٦٣
: ٣٩١
الصفحه ٤١٦ : .
(٢) منهم المحقّق
الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ١١٧ ، والعلاّمة المجلسي في البحار ٦٢ : ٢٩٨ ،
وصاحب الرياض
الصفحه ٣٥٧ :
إلاّ ما ذكره
الأول من أنّه لو لا المسارعة لاحتمل إصابة الآلة ومجرّد الجرح بها ثمَّ الموت
بعده لا
الصفحه ٤٧٢ :
إذا أعطوكه حيّا ،
والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » (١).
ويضعّف الأول :
بمنع
الصفحه ٦٢ : تظهر قوّة أدلّة الحلّية ، إلاّ أنّ
إخبارها ـ للمخالفة القطعيّة للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن