الصفحه ٢٨٧ : لفظ التعليم بالنسبة
إلى ما علم إلاّ كنسبة الأكل إلى المأكول ، فلو قال : رأيت الآكل ، أو : أكرم
الآكل
الصفحه ٣١٧ : الذي أشار إليه أخيرا : المتوقّفة على ثبوت آلة
وكيفية. والتذكية بذلك المعنى أيضا وإن كان خلاف الأصل إلاّ
الصفحه ٣٢٢ : السباع.
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : الصيد المحلّل
لا يتحقّق إلاّ فيما يقبل الذكاة من الحيوانات
الصفحه ٣٣٩ : يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » (٣).
ورواية محمّد : عن
القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل
الصفحه ٣٤١ : استقلال غير الآلة المحلّلة في القتل
واستناده إلى ما ليس بمحلّل ، وهو غير مفروض المسألة. إلاّ أن يقال بثبوت
الصفحه ٣٤٧ : فكل » (١).
وفي الأخرى في
البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح : « فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد
الصفحه ٣٥٨ : .
وعلى هذا ، فما
ذكروه من خلوّ ذلك عن الدليل مطابق للواقع ، والأصل يقتضي العدم ، إلاّ أنّ بعد
مشاهدة
الصفحه ٣٧١ : الصيد ولا الأخذ عليه.
فروع :
أ : إنّما يملك
الصيد بالاصطياد إذا لم يعرف مالكه وإلاّ يجب الردّ عليه
الصفحه ٣٨١ : عليه أو عليها إلاّ أهل التوحيد أو إلاّ مسلم ، وهي قريبة من عشرة
أخبار صحيحة وغير صحيحة (٣).
ورواية
الصفحه ٣٨٨ : إلاّ مثل الميتة والدم
ولحم الخنزير » الحديث (٥).
وأمّا حسنة حمران
: « لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن
الصفحه ٣٩٠ : أصالة عدم
الإباحة إلاّ بعد ذكر اسم الله ، وعدم حصول العلم به إلاّ بالسماع أو ما يقوم
مقامه من الدليل
الصفحه ٣٩١ : مقتضى
اشتراط التسمية حصول العلم بها ، ومقتضى الأخبار المعلّلة بأنّه لا يؤمن عليها
إلاّ مسلم اعتبار حصول
الصفحه ٣٩٣ : : «
إذا سدّد » ، لأنّ الكلام في صورة تحقّق الشرط ، وإلاّ فلا كلام في عدم الصحّة.
نعم ، قيّد الأول
في
الصفحه ٤٠٣ : الجمعيّة المعرّفة إرادة الجميع إلاّ ما أخرجه الدليل.
أقول : وإن أمكن
تخصيص الفري بالقطع ببعض القرائن
الصفحه ٤١٧ : ، فالأقوى عدم حلّية ذبيحته ، إلاّ أن يثبت عليه إجماع ، ولم يثبت بعد.
ح : لو اكره على
الذبح ، فإن بلغ حدّا