الصفحه ١٦٥ : ء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان
عليها ، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها » (١).
إلاّ أنّ في رواية
أخرى مرويّة
الصفحه ١٧٢ : كليب : «
ألا إنّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام » (٤) ، إلى غير ذلك.
والمدلول عليه من
الصفحه ١٧٦ :
ولا يعارضه مفهوم
الشرط في رواية أبي بصير ، لأنّ الطّلاء لا يكون إلاّ مطبوخا.
نعم ، يعارضه
مفهوم
الصفحه ١٨٠ : دابّة
إلاّ قتلها » (٢).
وفي حسنة سدير :
ذكر عنده خلّ الخمر ، فقال : « إنّه ليقتل دوابّ البطن ويشدّ
الصفحه ١٩٦ : علاقة مصحّحة ، هي علاقة العموم
والخصوص ، دون المشابهة المنتفية في المقام.
وأمّا الثاني :
فإذ ليس إلاّ
الصفحه ١٩٩ : ، وإنّما هو
تجوّز آخر وعلاقة أخرى. ولذا لا يرتفع القبح لو صرّح بالتخصيص ، فيقول : أكرم كلّ
من جاء دارك إلاّ
الصفحه ٢١٩ :
آخره ، فإنّ النشيش
: هو صوت الغليان ، والظاهر من المحافظة عليه بأن لا ينشّ ليس إلاّ لخوف تحريمه
الصفحه ٢٢٥ : الأصحاب (١) ، أو لعدم سراية نجاستها إلى الخلّ ، كما هو الحقّ عندي ،
إذ الثابت ليس إلاّ طهارة الخلّ الحاصلة
الصفحه ٢٢٦ : انقلبا خمرا ثمَّ خلاّ إلاّ أنّهما تنجّسا بنجاسة عارضيّة بملاقاة الخمر أولا
، ولا دليل على ارتفاع تلك
الصفحه ٢٣٥ : صغيرا أو
مملوكا إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا بعد أو مغفورا له » (٢).
وهل يختصّ
الصفحه ٢٤٤ :
وفي مرسلته الأخرى
: قال الصادق عليهالسلام : « ما اتّخمت قطّ ، وذلك أنّي لم أبدأ بطعام إلاّ قلت
الصفحه ٢٥٢ : :
« أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران مر قومك أن يفتتحوا بالملح ويختموا به ،
وإلاّ فلا يلوموا إلاّ أنفسهم
الصفحه ٢٧٤ : مرّ في
كتاب المطاعم.
والثاني : لا يمكن
أكله إلاّ بقطع جزئه ، وقد مرّ في الكتاب المذكور حرمة الأجزا
الصفحه ٢٧٨ :
وموثّقة سماعة ،
وفيها : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل
منه
الصفحه ٢٨٥ : والصقور والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما
ذكّيتموه إلاّ الكلب المكلّب » قلت : فإن