الصفحه ٦٦ : ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ،
وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ
الصفحه ٨٦ : أحد القولين
الأولين ، وإلاّ فيكون دليله أخصّ مطلقا ، فيجب الحكم إمّا بحلّية الجميع أو حرمته
، مضافا
الصفحه ٩٥ :
ومقتضاها : حلّية
مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البرّ ، إلاّ أنّه يقيّد بما مرّ ، وكذا
الصفحه ٩٦ : رأسيه مفرطح ، وإلاّ فلا تأكل منه » (٢).
أقول : المفرطح
ماله عرض في استدارة.
وصحيحة ابن سنان :
عن بيض
الصفحه ١١٠ : عروض
الحرمة : الجلل ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ
ممّن تأخّر كما
الصفحه ١١٢ : إلاّ
أنّ العرف فيه غير منضبط جدّا ، خصوصا عند أهل تلك الأزمنة ، سيّما تلك البلاد
العجميّة ، فإنّه لا
الصفحه ١٢٤ :
ذلك ، إذ لا دليل
على النفي سوى حسنة سدير ، وهي ظاهرة في تغاير المالك والواطئ ، إلاّ أنّ بعضهم
نفى
الصفحه ١٢٦ : ،
وإلاّ سقط الحكم ويرجع الى الأصل.
ثمَّ هذا الحكم
وإن كان واردا في الروايتين بخصوص الشاة إلاّ أنّه
الصفحه ١٣٨ : ، إلاّ أنّه قال : ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه لاستلزامه
تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه
الصفحه ١٤٠ : يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) (٣) حيث قيّد الدم المحرّم بالمسفوح.
والأولان
الصفحه ١٤٤ : .
وأمّا الثالث ،
فإن ثبت الإجماع عليه ـ كما هو المحتمل ـ فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه ، والأصل
يقتضي الحلّية
الصفحه ١٥١ : أدلّة الحلّية ، فلا تكون من
مورد الرواية.
إلاّ أن يقال :
إنّ موارد الحلّية أيضا من باب الأصل ، لأنّ
الصفحه ١٥٢ : عليكم المسألة » (١) فالإشكال منتف
بالمرّة ، إلاّ إذا امتحن شخص اتّفاقا بمقتضى الرواية وظهرت المخالفة
الصفحه ١٥٩ : ولحم الخنزير ، إلاّ
طين قبر الحسين عليهالسلام ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء وأمنا من كلّ خوف
الصفحه ١٦٤ : ، وبحقّ الملائكة الحافّين به إلاّ جعلتها شفاء
من كلّ داء ، وبرءا من كلّ مرض ، ونجاة من كلّ آفة ، وحرزا