الصفحه ٤٣٩ : إلاّ فيما علم فيه ارتفاعها ، وليس هو
إلاّ ما لم تقع عليه التذكية ، أي الصيد أو الذبح مع شرائطهما
الصفحه ٤٤٠ :
المزيل ، ولم يعلم
إلاّ مع الموت حتف أنفه ، أو الموت بدون الصيد أو الذبح المقرونين بالأمور
المعهودة
الصفحه ٤٧٨ : به إلاّ
أنّه يقفز قفزا ، أيحلّ أكله؟ قال : « لا يؤكل ذلك ، لأنّه مسخ » (٢).
ويظهر من الموثقة
مع
الصفحه ١٦ :
ما يضرّهم ،
فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم
بدنه إلاّ
الصفحه ١٨ : بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
تَراضٍ ) (١).
وقال سبحانه ( فَإِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ
الصفحه ٢٢ :
المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه
إن شربها قتلته ، فلا يشرب
الصفحه ٢٨ : على
المحتاج إلاّ ثمن المثل ، والوجه ظاهر.
ويشعر كلام بعضهم
بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ ؛ لأنّه ليس
الصفحه ٣٠ :
ذلك فليس في أكل
الميتة إلاّ حقّ الله الساقط بإباحته ، وفي أكل مال الغير حقّ الله وحقّ الناس
ولزوم
الصفحه ٣٧ : أَنْفُسَكُمْ ) (٣).
وقال ( وَلا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ) (٤).
ووجوب
الصفحه ٤٨ :
ومثلها رواية أبي
الربيع ، إلاّ أن زاد فيها : « ولا يحمل » بعد قوله : « لا يفسد » (١).
ورواية
الصفحه ٥٠ : ، وبكون الأكل
للجوع والشهوة.
وأما الثالث فحسن
، إلاّ أنّ الأخيرتين من الروايات الأخيرة غير دالّتين على
الصفحه ٥٢ :
والفواكه (١) ، وبعض آخر بالنخل (٢). ولم يذكر الأكثر المباطخ ، إلاّ أنّ ظاهر صحيحة ابن يقطين
(٣) صدق الثمرة
الصفحه ٥٣ : الأخبار ، إلاّ أن يقال : إنّ تلك الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ
أنّها غير باقية على إطلاقها قطعا إجماعا
الصفحه ٥٩ : إلاّ ما كان على صورة السمك ، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى المشهور (١) ، وفي الكفاية
إلى المعروف من مذهب
الصفحه ٦٥ : المتقدّمة في
المسألة الأولى (٤).
وصحيحة ابن مسكان
: « لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّي » (٥).
ورواية