الصفحه ٢٧٥ :
دلّ قوله : « إلاّ
أن تدركه حيّا فتذكّيه » على عدم كفاية درك الحياة في الحلّية مطلقا ما لم يذكّ
وإن
الصفحه ٢٨٦ : .
وخبر عبد الرحمن
بن سيابة : إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به ، فقال عليهالسلام : « لا تأكل من صيده إلاّ
الصفحه ٣٠٠ : آلة
الصيد ـ مخصّصا بالكلب ، فلا يحصل بغيره ، وإلاّ لكان تقييده سبحانه بذلك خاليا عن
الفائدة.
وتدلّ
الصفحه ٣٠٥ : أيضا ، لأنّ تخصيص الكلب بالذكر لا يدلّ على تخصيصه
بالحكم إلاّ بمفهوم ضعيف ، فبقي الكلام في أخبار
الصفحه ٣١٤ :
بالإجماع المركّب
أو القياس بالمعراض ، وإثبات الأول مشكل ، والثاني باطل ، إلاّ أنّ الحكم للأصل
الصفحه ٣٢٩ :
المجوسي ، قال : « لا بأس إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم
إلاّ أن تشهده » (١).
وأمّا
الصفحه ٣٣٢ : أن يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » (٢).
وفي رواية زرارة :
« لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسله
الصفحه ٣٣٤ : حلّية الحيوانات على ذكر اسم الله عليه ، ولا
يعلم ذكر اسم الله عليه ، إلاّ إذا قصده بخصوصه حين الإرسال
الصفحه ٣٧٣ : عن الامتناع وصار سهل الأخذ ،
ولكن لم يقبضه بعد ، ويدلّ عليه أيضا الأصل.
إلاّ أنّ المذكور
في كلام من
الصفحه ٣٨٥ :
أقول : وإن اتّسعت
دائرة الكلام في أدلّة القولين الأخيرين دلالة وسندا وتماميّة ، إلاّ أنّا لا
نطوّل
الصفحه ٣٩٤ :
الفصل
الثاني
في الآلة
وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : لا تجوز
التذكية إلاّ بالحديد مع
الصفحه ٤٢١ : نصوص كلّ من الطرفين ، إلاّ أنّ الأخبار
الأولى أصرح دلالة وأوضحها ، وذلك لما قيل (١) من أنّ الصحيحين
الصفحه ٤٢٢ : . وحينئذ فتبقى الأخبار الأولى بلا معارض ، إلاّ أنّه يخدشها
: أنّ اللفظ الوارد في صحيحة أبي بصير ليس صريحا
الصفحه ٤٢٩ : الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية ، وقوله : «
فكل إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد
الصفحه ٤٣٠ : الألفاظ صريح في عدم اعتبار استقرار الحياة.
ومنه تظهر دلالة
الاستثناء بقوله عزّ شأنه ( إِلاّ ما