قائمة الکتاب
الأصول العامة
ما يحل من الحيوانات ولا يحل
الحيوان البحري غير الطير
طير البر والبحر
الحيوان البري غير الطير
التحريم العارض للحيوانات المحللة
مسائل متفرقة
حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه
ما يحل من غير الحيوانات وما يحرم
الجوامد
المائعات
اختصاص التحريم بالغليان مطلقا بالعصير العنبي
١٨٣بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب
بعض الآداب المتعلقة بالاكل والشرب
كتاب الصيد والذباحة
مقدمة في ثلاثة أصول
الصيد
آلة الصيد
الآلة الحيوانية
الآلة الجمادية
المصيد
الصائد
سائر شرائط الصيد
سائر أحكام الصيد وما يتعلق به
الذباحة
الذابح والناحر
الآلة
محل التذكية الذبيحة والنحرية وكيفيتهما
محل التذكية الذبيحة
محل التذكية النحرية
سائر شرائط الذبح والنحر
ما تقع عليه الذكاة
المقدمة
بعض الأحكام المتعلقة الذبائح
التذكية التبعية
التذكية بالاخذ والقبض حيا
تذكية السمك
تذكية الجراد
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٥ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :490
تحمیل
الأخيرة أقلّ من ذلك.
ويجوز أن يكون لأجل أنّ الخاصيّة والنفع المترتّب عليه لا يحصل إلاّ بطبخه على الوجه المذكور ، كما ورد مثله في رواية خليلان المتقدّمة ، المتضمّنة لطبخ ماء السفرجل على الثلاثين ، مع أنّه ليس للحلّيّة قطعا.
ويدلّ عليه الأمر بالطبخ حتى يذهب العسل الزائد في رواية الهاشمي المتقدّمة ، مع أنّه غير محتاج إليه في الحلّية البتّة ، بل يدلّ عليه أمر الأطبّاء بذلك ، كما ورد في رواية إسحاق بن عمّار : شكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام بعض الوجع وقلت : إنّ الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثمَّ أصبّ عليه العسل ، ثمَّ أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال : « أليس حلوا؟ » قلت : بلى ، فقال : « اشربه » ولم أخبره كم العسل (١).
وكذا يدلّ عليه ما ورد في النضوح ـ كما يأتي ـ مع أنّه للتطيّب لا للأكل.
والقول ـ بأنّ وظيفة الإمام بيان ما له مدخليّة في الأحكام دون غيرها ـ معارض بأنّ وظيفة الطبيب بيان ما له مدخليّة في الآثار دون غيرها ، مع أنّ أكثر ما ورد في تلك الأخبار الثلاثة ممّا ليس له تعلّق بالأحكام ، بل الأخيرة مسوقة لبيان الفوائد.
فإن قيل : إنّ قوله : كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، في الثانية ، أو : حتى يشرب حلالا ، في الأولى يدلّ على التحريم بدونه ، وكذا قوله في الثانية : « وإذا كان في أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ جعلته في تنوّر » إلى
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٥ ح ٥.