لأحد أن يتصرّف في
مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟! » ، إلى غير ذلك .
المسألة
السادسة : يستثنى من هذه
الأصول الأربعة ومن سائر ما حرّم : ما يدعو الاضطرار إليه ؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ
النفس عليه ، فيختصّ التحريم بالمختار.
وأمّا المضطرّ
فيجوز له ـ بل يجب ـ الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف ـ إلاّ في الخمر والطين
كما يأتي ـ للإجماع.
وقوله سبحانه ( فَمَنِ
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ) والمخمصة : المجاعة ، والمتجانف : المائل.
وقال عزّ شأنه ( إِنَّما
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ) ، وقريب منه في آية أخرى .
وقال جلّ اسمه ( وَما
لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) .
ولأدلّة نفي العسر
والحرج ، ونفي الضرر والضرار ؛ إذ لا حرج
__________________