ودليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر ممّا ذكر ، مع أنّ الأخبار ـ التي هي حجّة أربابهما ـ مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.
وأمّا الشاة ، فأقلّ ما ورد فيها خمسة ، ولا قائل بها ، وأوسطه عشرة ، وهو المشهور المدّعى عليه الإجماع (١) ، وأكثره أربعة عشر ، وهو المحكيّ عن الإسكافي (٢) ، وقيل فيها بسبعة ، وهو المنقول عن المبسوط (٣) والقاضي (٤) ، وعن الصدوق بعشرين (٥) ، ولا أعرف مستنده ، فهو ساقط ، وكذا السبعة والخمسة ، لضعف روايتهما ، أمّا الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر ، وأمّا الثانية فلعدم العامل بها ، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة. فبقي القولان الآخران ، والترجيح للعشرة البتّة ، لما مرّ في البقرة ، مضافا الى أكثريّة الرواية.
وأقلّ مدّة البطّة في الروايات ثلاثة ، وهي المحكيّة عن الصدوق في المقنع (٦) ، وأوسطها الخمسة ، وهي المشهورة فيها ، بل عن الغنية الإجماع عليها (٧) ، وأكثرها السبعة ، وهي مختار الخلاف مدّعيا عليها الإجماع (٨) ، ولو لا ضعف رواية الثلاثة ـ بمخالفة الشهرة العظيمة ـ لكنّا نقول بها ، لما مرّ في البقرة ، ولكنّه يمنعنا فنقول بأقلّ ما فوقها ، وهو الخمسة ، لما ذكر.
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٨٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٦.
(٣) المبسوط ٦ : ٢٨٢.
(٤) نقله عنه في الرياض ٢ : ٢٨٣.
(٥) المقنع : ١٤١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٦.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٨) الخلاف ٢ : ٥٤٢.