معا قبل محلّ النهي ـ لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهما ، لصدق دخول السوم.
ولا كراهة فيما يكون في الدلالة ، لأنّها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلاّل يطلبها ، فإذا حصل الاتّفاق تعلّقت الكراهة.
ولا كراهة في طلب المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقّن من النصّ ، إلاّ أن يستلزم لجبر الوجه ، فيكره ، لعدم الرضا في نفس الأمر.
ولا كراهة أيضا في ترك الملتمس منه قطعا ، بل ربّما استحبّ ، لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.
قيل : ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ، لإعانته على المكروه (١).
وفيه : منع كراهة كلّ إعانة على المكروه ، مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك ، وقد حصل من الطالب من دون إعانة من الملتمس.
وهل يختصّ الدخول في المبايعة ، أو يعمّ سائر المعاوضات أيضا ولو كانت جائزة؟
صرّح في التنقيح بالثاني (٢) ، والظاهر هو الأول ، إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع.
نعم ، لا بأس بالتعميم من جهة كسر القلب.
والأولى بالكراهة ممّا ذكر ما إذا تحقق البيع ولكلّ من المتبايعين خيار المجلس ، فيعرض آخر للمشتري سلعة خيرا من الأولى أو بأقلّ منها ليفسخ ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به.
__________________
(١) الروضة ٣ : ٢٩٦.
(٢) التنقيح ٢ : ٣٨.