كتاب البيع
وهو عرفا : نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص.
ومرادنا من العقد أعمّ من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أنّ النقل سبب الانتقال.
وعرّفه جماعة بالعقد (١). وهو غير جيّد ، لأنّه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحّة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ، لأنّ الناقل أحدهما وإن توقّف صيرورته ناقلا على قبول الآخر.
والتحقيق : أنّه لا فائدة مهمّة في ذلك النزاع ، لتوقّف تحقّق البيع على ذلك العقد على القولين. وإنّما المهمّ بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في مقاصد :
__________________
(١) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٦ ، العلاّمة في المختلف : ٣٤٧.
٢٤٣
![مستند الشّيعة [ ج ١٤ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F620_mostanadol-shia-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

